الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

479

أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )

حكم من افتض بكرا المسألة 5 - من افتض بكرا حرة بإصبعه لزمه مهر نسائها ويعزره الحاكم بما رأى . أقول : لعل الأولى عنوان المسألة بما في الرياض : من اقتض بكرا حرة وأزال بكارتها ولو بإصبعه فعليه مهر مثلها رجلا كان أو امرأة ، ثم قال : بلا خلاف أجده فيه « 1 » وكذا قال في الجواهر بعد ذكر كلام المحقق فقد نفى الخلاف عنه فيما وجده . « 2 » والظاهر أن المسألة كذلك والعمدة فيه روايات : 1 - صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال : وعليها المهر وتضرب الحد . « 3 » 2 - وقال الصدوق : وفي خبر آخر تضرب ثمانين . « 4 » 3 - ما رواه ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام قضى بذلك وقال : تجلد ثمانين . « 5 »

--> ( 1 ) - الرياض ، المجلد 2 ، الصفحة 473 . ( 2 ) - لاحظ جواهر الكلام ، المجلد 41 ، الصفحة 370 . ( 3 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 39 من أبواب حد الزّنا ، الحديث 1 . ( 4 ) - نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 5 ) - نفس المصدر ، الحديث 3 .